Halaman

Liat Siapa مزكي احمد

Minggu, 08 Maret 2015

TRANSAKSI BANK DALAM BINGKAI SYARIAH

Monggo di copy paste
TRANSAKSI BANK


Diera globalisasi saat ini banyak terdapat sarana-sarana yang dapat mempermudah aktifitas masyarakat sehari-hari , disamping itu sarana-sarana yang terdapat saat ini dari sisi efisiensi waktu dan keamanannya patut untuk diandalkan spt pengiriman via transfer dll . hal ini memerlukan perhatian khusus dari syari’ah mengingat pada zaman dahulu sarana-sarana yang terdapat saat ini belum ada .
1)      Transaksi melalui jasa administrasi
Fariasi dalam pratek jasa memerlukan sorotan-sorotan tersendiri dalam menentukan jenis transaksinya .
·    Jasa transfer
 Pada dasarnya jasa transfer ada dua bentuk yaitu melalui Bank & mesin .
1- jasa transfer melalui Bank ini sendiri mempunyai dua macam ya’ni ada yang memakai biaya spt orang yang tidak mempunyai tabungan di bank tsb tapi dia ingin mentransfer uang pada rekenignya seseorang atau dia punya tabungan tetapi ingin mentransfer uang pada rekening dari bank yang berbeda , jasa transfer spt ini  menurut prespektif fiqih bisa dimasukkan dalam akad wakalah yang menggunakan ongkos ( وكالة بجعل ) mengingat sipengirim mewakilkan kepada pihak Bank untuk mengirimkan sejumlah uang orang yang dituju (si B) dan tidak melarang pihak Bank walaupun uang yang diterima siB bukan uang yang diberikan sipengirim kepada pihak Bank . atau masuk dalam akad ijaroh mengingat hal ini juga memenuhi kategori ijaroh dzimmah yang mukoddar bil amal .
     dan ada yang tanpa dipungut biaya spt transfer antar rekening dalam satu jenis Bank praktek transfer spt ini menurut prespektif fiqih apabila pengiriman tsb dalam rangka bayar uatang spt tsamanulmabi’maka termasuk kategori akad hawalah dengan pertimbangan pihak Bank sebagai (محال عليه) pihak yang punya hutang kepada nasabah dalam hal ini adalah sipengirim  (محيل ) sedangkan orang yang dikirimi sebagai (محتال) .
      dan apabila pengiriman tsb dalam rangka hibah , nafaqoh atau yang lain maka termasuk akad wakalah karena dalam akad hawalah disyaratkan محيل harus punya hutang pada محتال sedangkan محال عليه  harus punya hutang pada محيل sehingga apabila محيل tidak punya hutang kepada محتال maka pengiriman tsb adalah akad wakalah .
2-  jasa transfer melalui ATM menurut prespektif fiqih apabila tanpa dipungut biaya (pemotongan) spt transfer antar rekening dalam satu jenis jenis Bank termasuk akad اعارة معاطاة .sedangkan transfer yang dengan dipungut biaya termasuk akad اجارة معاطاة dengan pertimbangan mesin ATM merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak Bank dan mereka mempersilahkan semua nasabah yang memegang kartu kredit untuk menggunakannya kapanpun mereka mau . hal ini sebetulnya masih menyisakan keganjalan mengingat syarat sahnya mu’atoh adalah muta’aqidain harus sepakat dalam masalah tsaman atau ongkos dan juga khilaf mu’athoh itu hanya terdapat pada aqad-aqad maliah akan tetapi syara’ memaklumi karena dlorurot .
·    Jasa pengiriman wesel ini sama dengan jasa transfer lewat Bank yang dikenakan biaya yaitu dimasukan dalam وكالة atau حوالة dengan pertimbangan sama dengan diatas .
·    Untuk jasa pengiriman surat via pos ini termasuk wakalah murni dengan pertimbangan pembelian prangko ini termasuk akad bai’ murni yang manfa’atnya adalah mau mengirimkan surat tsb.


2)   Problematika jasa pos giro
Dalam pengiriman melalui jasa pos terkadang muncul problem yang tidak di inginkan seperti terjadi keterlambatan pengiriman atau bahkan terjadi kerusakan pada barang yang di kirim. Dalam hal ini siapakah pihak yang bertanggung jawab ? menurut perspektif fiqih dalam masalah keterlambatan tidak ada yang wajib bertanggung jawab, sementara dalam masalah terjadi kerusakan pada barang yang bertanggung jawab adalah pihak pos itu saja kalau ada kecerobohan. karena seorang wakil menurut pandangan fiqih itu merupakan orang yang dipercaya sehingga wakil tidak wajib mengganti barang yang rusak kecuali apabila wakil itu ceroboh.



3) Dalam hal qabdlu, pengiriman uang via trasfer bila di tinjau dari kaca mata fiqih itu sudah memenuhi standart qabdlu secara syar’i. mengingat batasan qobdlu itu sendiri dalam masalah perkara yang bisa dipindah menurut madzhab syafi’i adalah melihat urfi
     
4)   Transaksi antara nasabah dan Bank.
 Transaksi yang terjadi antara nasabah dengan pihak Bank ini merupakan problem tersendiri karena menurut kaca mata fiqih transaksi tersebut bisa di masukkan dalam aqad qardlu ataupun qiradl atau bahkan wadi’ah. Akan tetapi dalam aqad wadi’ah melihat uang nasabah itu di gunakan oleh Bank, maka hukumnya menjadi qardlu.
      Hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri kalau pemilik Bank meninggal. Karena dalam masalah ini bagi ahli waris wajib mengembalikan uang nasabah. Cuma, kalau para nasabah tidak meminta uangngya untuk di kembalikan saat itu maka hukumnya boleh untuk tidak langsung mengembalikan uang mereka sampai mereka menagih ( menarik uang mereka)


5)  Ahir-ahir ini terjadi pembobolan uang dalam rekening Bank yang kadang-kadang terjadi karena penipuan. Hal ini melihat berbeda-bedanya aqad yang terjadi maka beda pula hukumnya bagi pihak Bank dalan hal wajib mengganti uang milik nasabah., karena kalau aqad yang terjadi antara pihak nasabah dengan bank adalah aqad qardlu maka pihak bank wajib mengganti uangnya nasabah, karena dalam aqad qardlu pihak muqtaridl ( Bank) wajib mengembalikan ganti dari uangnya nasabah secara mutlaq, baik uang tsb hilang atau tidak.
      Adapun kalau  melihat aqad yang terjadi antara nasabah dengan pihak Bank adalah aqaq qirodl maka pihak bank tidak wajib mengganti uangnya nasabah di karenakan yadul amil adalah yadul amanah.

6)   Uang yang ada di Bank hukumnya seperti mal hadir .
Mengenai uang di Bank melihat uang tsb bisa diambil kapan saja dan dimana saja walaupun sinasabah tidak berada didaerahnya Bank berada tempat dia menabung seperti orang yang menabung di jakarta kemudian pindah kesolo maka perginya sinasabah dari daerah tempat dia menambung itu tidak dapat mempengaruhi dalam hal wajib mengeluarkan zakat , nafaqoh dll. Dikarenakan walaupun uang tsb tidak ada dihadapan sipemilik (nasabah) akan tetapi dia mudah untuk mengambilnya seperti uang yang hadir .

7)                  Hukum uang di Bank.
Sebenarnya uang yang berada di Bank menurut pandangan ilmu fiqih itu terjadi khilaf dikalangan ulama’ kalau melihat dalam bab qordlu bahwasannya mengembalikan uang lebih itu boleh bahkan sunnah selama tidak disebutkan dalam aqad maka hukumnya tsb adalah halal tetapi sebagian ulama’ mengharamkannya dengan pertimbangan bahwasannya menaruh uang di Bank itu termasuk I’anah alal ma’siat.
Sedangkan mengenai pernyataan sebagian sebagian ulama’ atau kyai bahwasannya uang tsb adalah syubhat kemugkinan dikarenakan melihat khilaf tsb .
            
      












بغية المسترشذين 148-149
( مسألة ب ) لايخفى ان مرسل الدراهم من جاوة لنحو ارحامه لايطلق غالبا على الرسول الا بضاعة او نقدا لايروج فى بلد المرسل اليهم ثم يأذن له فى بيع البضاعة وصرف النقد ويكتب اليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا باعتبار ما يئول اليه الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله اطلق على فلان كذا من الفرانصة ارسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل  ما امر به وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لاتحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من أخر ويسلمها للمرسل اليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوة  وما غرضه الا ان يصل الى المرسل اليهم ما عينه له مع تحققه انه غير المال الذى ارسله وانما هو بدله فاذا عرفت هذا ظهر لك انه لو ارسلت الى شخص دراهم ليفرقها على غيره بحضر موت فبقيت فى احد البنادر ولم يتيسر خروجها الا ان حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من المحتال دراهم حاضرة ان له تفريقها حينئذ وان لم يستلم معطى الدراهم بدلها لإذنه فى التصرف فيها فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوة ويبرأ الكل بذلك باطنا لغلبة ظن الرضا فى ذلك ولا ينبغى البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضى الى ترك المواصلات والزهد عن حمل هذه المكرمات لا سيما مع فساد المعاملة وعلم الرضا مع الإستفاء من جملة المجوزات  وقد اغتفر الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورة.

حاشية البجيرمي ج3 ص64
 فصل في حكم الوكالة  أي من كونها جائزة من الجانبين وارتفاعها أي ما ترتفع به أي في بيانه لأنه لم يذكر حكمه فهو معطوف على حكم بتقدير مضاف أي وفي بيان ما يرتفع به وقوله وغيرهما أي من قوله ولو اختلفا فيها إلى آخر الفصل  قوله ولو بجعل  أي بناء على أن العبرة بصيغ العقود باللفظ لا بالمعنى كما جزم به الجويني في مختصره وذلك لأن لفظ وكلتك في عمل كذا بكذا معناه إجارة وهي لازمة من الجانبين وصيغة وكالة فلو غلب المعنى كانت لازمة لكن الراجح تغليب اللفظ هنا فهي جائزة وقد يغلبون المعنى فى غير هذا المحل كالهبة بثواب فإنها بيع مع لفظ الهبة ومحل كونها جائزة ما لم تعقد بلفظ الإجارة ولا كانت لازمة ع ش ا ط ف  قوله جائزة لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل م ر.
فتح الوهاب ج1 ص378
  فصل في حكم الوكالة وارتفاعها    وغيرهما الوكالة   ولو بجعل  جائزة لازمة من جانب الموكل والوكيل فترتفع حالا أي توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض كإخفائها من السهو وذكر إنكار الموكل من زيادتي

الحاوى الكبير الجزء التاسع ص: 237-239 دار الفكر
مسألة قال المزنى قال الشافعى رحمه الله: (وإن أكراه إلى مكة فشرط سيرا معلوما فهوصح وإن لم يشترط فالذى أحفظه أن السير معلوم على المراحل لأنها الأغلب من سير الناس كما أن له من الكراء الأغلب من نقد البلد وأيهما أراد المجاوزة أو التقصير لم يكن له) قال الماوردى وهذا صحيح لأن السير لا يمكن أن يتصل ليلا أو نهارا فلم يكن بد من وقت استراحة ووقت سير فإن شرط فى عقد الإجارة قدر سيرها فى كل مرحلة بفراسخ معلومة وفى وقت من الزمان معلوم كأول النهار أو آخره أو أول الليل أو آخره أو طرفى النهار صح العقد وحملا على شرطهما سواء وافقا فيه عرف الناس أو خالفاه كما لو اشترطا فى الأجرة نقدا سمياه صح العقد سواء وافقا فيه الأغلب من نقود الناس أو خالفاه. وإن لم يشترطا سيرا معلوما فى زمان معلوم نظر فإن كان سير الناس فى طريقهم معلوما بمنازل قد تقدرت لهم عرفا وفى زمان قد صار لهم إلفا كمنازل طريق مكة فى وقتنا وسير الحاج فيها فى أوقات راتبة صحت الإجارة مع إطلاق السير وحملا على عرف الناس فى سيرهم قدرا وواقعا وإن كان سير الناس مختلفا بطلت الإجارة كما أن إطلاق النقد فى الأجرة يوجب حملها على الأغلب من نقد البلد، فإن كان نقد الناس مختلفا بطلت الإجارة

قليوبى الجزء الثالث ص 74
فصل يشترط كون المنفعة معلومة كالمبيع فما له منافع يجب بيان المراد منها (ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان كدار) للسكنى (سنة وتارة) تقدر (بعمل كدابة) للركوب (إلى مكة وكخياطة ذا الثوب) والمعنى بمحل العمل كما في المحرر (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح) لأن الزمان قد لا يفي بالعمل والثاني يقول ذكر الزمان للتعجيل

اعانة الطالبين ج 3 ص75

واعلم أن أركان   الحوالة  ستة محيل ومحتال ومحال عليه ودينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وشرائط الحوالةخمسة رضا المحيل والمحتال      وثبوت الدينين الذي على المحيل والذي على المحال عليه فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وصحة الإعتياض عنهما فلا تصح بدين السلم ورأس ماله ولا عليهما لعدم صحة الإعتياض عنهما وكذا لا تصح بدين الجعالة من العمل ولا عليه لما ذكر والعلم بالدينين قدرا وصفة وجنسا فلو جهل ذلك العاقدان أو أحدهما فهي باطلة وتساويهما كذلك فلو عدم التساوي أو جهل فهي باطلة قوله وهي أي الصيغة قوله كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي قال في التحفة فإن لم يقل بالدين فكناية اهـ وقال م ر هو صريح وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه فعلى ما جرى عليه حجر أن الكناية تدخل   الحوالة  وعلى ما جرى عليه م ر أنها لا تكون إلا صريحة فلا تدخلها الكنايةقوله أو نقلت إلخ أشار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة  بل يكفي ما يؤدي معناها كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه والمعتمد ثم الرملي عدم الإنعقاد بلفظ البيع ولو نواها وعند ابن حجر الانعقاد إن نواها قوله وقبول بالرفع عطف على إيجاب قوله بلا تعليق راجع للإيجاب والقبول كما في البيع قوله ويصح أي القبول بلفظ أحلني أي فهو استيجاب قائم مقام القبول ومثله ما لو قال احتل على فلان بما لك علي من الدين فقال احتلت أو قبلت فيكون استقبالا قائما مقام الإيجاب أفاده ع ش

المذاهب الأربعة ج 3 ص 217
(ثانيهما)ان يكون للمحال دين على المحيل وان يكون للمحيل دين على المحال عليه فاذا لم يكن للمحال دين على المحيل كان عقد وكالة لا حوالة لأنه طلب ممن ليس له عليه دين ان يتقاضى له من المحال عليه ماله عنده وذلك هو معنى الوكالة واذا لم يكن للمحيل دين على المحال عليه كان عقد حمالة لأن المحال عليه احتمل سداد الدين عن المحيل للمحال وفى هذه الحالة لو افلس المحال عليه او مات كان للمحال وهو رب الدين ان يرجع على المحيل .

نهاية الزين ج 1 ص 262
باب في لعارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي شرعا إباحة الانتفاع مجانا بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ومع كونها إباحة ترتد بالرد بخلاف طلق الإباحة فإنها لا ترتد والإعارة بعد التماسها سنة وكانت أول الإسلام واجبة وقد تجب كإعارة حر أو برد أو لتوقف صحة الصلاة عليه وإعارة ما ينقذ غريقا كحبل وإعارة سكين لذبح حيوان مأكول يخشى فوته وقد تحرم كإعارة صيد من محرم صغيرة من أجنبي وقد تكره كإعارة عبد مسلم لكافر وقد تباح وتصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه أركانها أربعة الأول معير وشرطه اختياره وصحة تبرعه ومن ثم صح من شخص مختار ذي تبرع إعارة ما يأتي لأن   العارية  تبرع بالمنفعة فلا تصح إعارة مكره بغير حق أما به كما لو أكره على إعارة واجبة فتصح ولا إعارة محجور عليه لكن تصح إعارة السفيه لبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصودا لركن الثاني المستعير وشرطه تعيينه فلا يصح أعرت أحدكما وصحة التبرع عليه بعقد فيصح من ذي تبرع إعارة أهل لقبول التبرع فلا يصح لغير أهل لقبوله كغير مكلف وكسفيه على الأوجه الذي جرى عليه الماوردي وغيره الركن الثالث المعار وشرطه حل الانتفاع به مع ملك منفعته وبقاء عينه وإن لم يعين ذلك المعار حتى لو قال أعرني دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما أردت صحت الإعارة بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضات فيجور إعارة عين لانتفاع مملوك ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك المعير العين لأن   العارية  ترد على المنفعة فقط والمراد بملك المنفعة هنا ما يعم الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب الصيد وإعارة منذور أضحية وهدي مع خروجه عن ملك المعير فلو تلف المنذور ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه والمراد أن كلا منهما طريق في الضمان وأن القرار على من تلف المعار تحت يده ولا بد في الانتفاع المملوك من مباح استيفاؤه للمستعير فلا يعار نحو حمار زمن وأمة لخدمة أجنبي وآلات الملاهي     الركن الرابع الصيغة وإنما تصح الإعارة بلفظ أو كتابة بنية أو إشارة أخرس يشعر بإذن فيه أي يدل ذلك على الإذن في الانتفاع أو على طلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك كأعرتك هذا أو أعرتك منفعته أو أبحتك منفعته أو اركب أو خذه


اعانة الطالبين ج 3 ص 370
وقوله الملك أي للآخذ الثاني ومثله في التحفة قوله ويحرم أخذ فرخ الخ يعني أنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طير عشش ذلك الطير في ملك غيره وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غيره وحيث حرم الأخذ لم يملكه لو أخذه كما في فتح الجواد ونصه مع الأصل وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه أو بسط ذيله له ولو صبيا ومجنونا فوقع فيه لأنه يملكه بالأخذ والوقوع في نحو الذيل وإن سقط منه بعد أخذه وخرج بله وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه  أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه وإذا حرم لم يملكه آخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع في ملكه وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير لأن مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك الغير بخلاف هذه الصور اه بحذف والله سبحانه وتعالى أعلم

مغني المحتاج ج2 ص217
 كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على الله وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته

الإقناع للشربيني ج2 ص273
والبيع لغة مقابلة شيء بشيء قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا مقابلة مال  بمال على وجه مخصوص

فتح المعين ج3 ص2
 باب البيع    هو لغة مقابلة شيء بشيء  وشرعا   مقابلة مال  بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة  يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة كبعتك ذا بكذا ...... وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا

الإقناع للشربيني ج2ص321
والوكيل ولو بجعل  أمين فيما يقبضه لموكله وفيما يصرفه من مال موكله عنه ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله      إلا بالتفريط في حقه كسائر الأمناء تنبيه لو عبر بالتعدي لكان أولى لأنه يلزم من التعدي التفريط ولا عكس لاحتمال نسيان ونحوه

المجموع ج14ص 111
وهو اى الوكيل امين وان كان بجعل لنيابته عن موكله في اليد والتصرف اهـ

الفتاوى الكبرى ج 3 ص 146
) وسئل ) فى رجل آجر زيدا ان يحمل له فى سفينة له مشهورة مائة حمل مثلا من بندر جدة الى عدن مع تعيين اجرة الحمل ومعرفته للمتعاقدين قدرا ونوعا م بعد تطليع القدر وشحنه تغيرت السفينة المذكورة بعارض ريح او مطر او نحو ذلك فهل يستحق المؤجر الأجرة ام قسطا ام لا يستحق شيئا وهل ثم فرق بين تغيرها قبل السفر ام بعده ... الى ان قال   )فاجاب ) اذا تغيرت السفينة وتغيرت الأحمال المذكورة بغرق او غيره لم يستحق الأجير شيئا منالأجرة اخذا من قولهم لو خاط نصف اثوب فاحترق او تركه او بنى بعض الحائط فانهدم او تركه فلا شيء له اى لأن العمل لم يقع مسلما للمالك  ولا ظهر اثره على المحل ومن ثم لو وقع مسلما اليه بان كان بحضرته استحق القسط ويوافق ما ذكرته اولا قول الأنوار لو دفع للأجير وقرا من متاع ليحمله الى موضع كذا فحمله على الدابة فسقط وانكسر لم يضمن وسقطت الأجرة وان تتلف تلك الأحمال

بغية المسترشدين ص166
حكم عين المستأجرة حكم الوديعة فتضمن بما تضمن بها وتفارقها انه لا يصدق فى الرد بيمينه فلو استأجر جملا الى محل بعيد فأعيا فى الطريق وعجز عن ايداعه امينا وخاف على نفسه او ماله فتركه لم يضمنه اذ لا يلزمه التغرير بنفسه كما لو وقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه اولا وتلفت هى.  


الوسيط ج3 ص152
النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته والمقبوض إن عقارا فمجرد التخلية كاف إلا إذا كان غائبا ففي نظر يذكر في الرهن واما المنقول هل يكفي فيه التخلية المجردة فيه ثلاثة أوجه الأصح أنه لا بد من النقل لان الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف والعرف يفرق بين المنقول والعقار ونقل حرملة قولا للشافعي رضي الله عنه أنه يكتفى بالتخلية وهو مذهب مالك لأن المقصود استيلاء المشتري وقد حصل والثالث أن التخلية تكفي لنقل الضمان لأنه حق البائع وقد أدى ما عليه ولا يكفي التسليط على التصرف فإنه حق المشتري وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل وهذا يعضده أن ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد يجعله سببا لضمان الغصب دون النقل التفريع

الفقه الاسلامي ج 4 ص 418 - 419
التسليم اوالقبض معناه عند الحنفيه هو التخلية او التخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع والمشتري قابضا له الى ان قال وقال المالكية والشافعية قبض العقار كالارض والبناء ونحوهما يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح ان وجدت وقبض المنقول كالامتعة والأنعام والدواب بحسب العرف وقال الحنابلة قبض كل شيء بحسبه فان كان مكيلا او موزونا فقبضه بكيله ووزنه اي انه يجب الرجوع في القبض الي العرف

القليوبي ج 2 ص 320
فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله ( مندوب ) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه , وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة  


فتح المعين ج3ص53
 و جاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي      والأوجه أن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه      وأما القرض بشرط   جر نفع  لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة

إعانة الطالبين ج3 ص53
قوله وجاز لمقرض نفع إلخ قال في فتح الجواد والأوجه أن الإقراض ممن فاذا الزيادة بقصدها مكروه.. الىان قال وله وأما القرض بشرط إلخ محترز قوله بلا شرط في العقد قوله جر نفع  لمقرض أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته قوله جر منفعة أي شرط فيه جر منفعة  قوله فهو ربا أي ربا القرض وهو حرام قوله جبر ضعفه أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض فسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ
احكام الفقهاء ج 1 ص 22
اختلف العلماء فى هذه المسئلة على ثلاثة اقوال قيل انه حرام لانه داخل فى قرض جر منفعة , وقيل انه حلال لعدم العقد فى صلب العقد او مجلس الخيار والعادة المطردة لاينزل منزلة الشرط عند الجمهور وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه والمؤتمر قرر ان الأحوط القول الأول وهو الحرمة . وفى الأشباه والنظائر فى البحث الثالث ما نصه : ومنها لو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ؟ قال الجمهور لا وقال القفال نعم , وفى اعانة الطالبين فى باب القرض ما نصه و جاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض ... الى ان قال ..وأما القرض بشرط   جر نفع  لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد      أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ

نهاية الزين ج1 ص242
و جاز كراهة نفع يصل لمقرض من مقترض بلا شرط في العقد بل يسن ذلك للمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء وأحاسن جمع أحسن وفي رواية إن خياركم محاسنكم قضاء ومحاسن بضم الميم معناه ذو المحاسن وقيل جمع محسن بفتح الميم نعم يمتنع على مقترض لنحو محجوره أو جهة وقف رد الزائد والأوجه أن الإقراض ممن فاذا الزيادة بقصدها مكروه وأن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية فيمتنع على الباذل رجوعه فيه لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع      والأوجه أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا منه أنه الذي عليه حلف ورجع فيه ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط   جر نفع  مقرض كرد زيادة أورد جيد عن رديء لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ومن شرط المنفعة القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا في صلب العقد إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم ثم كثير من العلماء وجاز في القرض شرط رهن وشرط كفيل ولا بد من تعيينهما وشرط إقرار أو إشهاد ثم حاكم لأن هذه الأمور توثقات لا منافع زائد




قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص 150

سؤال هل هناك قا عدة او دليل دل ان معاملة البنوك معقد القراض وهل قد استوفيت شروطه او لا افتونا رحكم الله ؟

الجواب ان معاملة البنوك الآن* التى تعتمد على الفائدة كا يزعمون معاملة باطلة ربوية فما فيها من المعاملة نوع من لربا لا نوع من القراض والله تعالى اعلم

 *      اى باستثناء البنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى ودار المال الإسلامى         وغيرها فان هذه البنوك تتعامل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ففى محل الإستثمار مثلا تتعامل هذه البنوك بنظام الشركة والبضاربة

مجموع فتاوى ورسائل ص 152
ما قولكم فيمن اودع نقوده فى البنك من غير شرط شيء ثم ان البنك اعطى المودع ربحا فكل سنة ربع العشر... الى ان قال وضع المال المودع فى بعض البنوك من غر شرط كما ذكره السائل حرام وذلك ان نصوص مذاهب العلماء تقتضى تحريمه لما فى ذلك من اعانة ارباب البنوك على تصرفهم بالاموال تصرفا محرما غير شرعي فهو كمن يبيع السلاح من قاطع الطريق وكمن يبيع العنب ممن يعصره خمرا وهو عالم بذلك
واما قوله فىالسؤال بلا شرط فمراد السائل ان ما كان بلا شرط فليس بربا بل هو من باب حسن الوفاء وهذا وهم لانهم لا يسلمون من اثم الربا ولا يخلصون بذلك من عاره فى الدنيا وناره فى العقبى ولا يحل ذلك لهم الربا .

الفقه الإسلامى ج 4 ص 727
ويلاحظ ان ايداع المال فى صندوق التوفير وشهادات الإستثمار يطبق عليه حكم القرض فلا تحل الفائدة التى يدفعها الصندوق لواضعي اموالهم فيها , اذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين , اذ لو كان هذا المال وديعة محضة لما جاز شرعا للقائمين على هذا الصندوق ان يستغلوه ويستثمروه فى الأعمال , اذ الذى يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط لا التصرف فيها , لكن المودع اذا اذن بالتصرف فى الوديعة كانت قرضا لأن العبرة للمعانى.
المهذب ج1 ص388
 فصل في موت أحد المتقارضين أو جنونه    وإن مات أحدهما أو جن انفسخ لانه عقد جائز فبطل بالموت والجنون كالوديعة والوكالة      وإن مات رب المال أو جن وأراد الوارث أو الولي أن يعقد   القراض  والمال عرض      فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق يجوز لانه ليس بابتداء قراض وإنما هو بناء على مال   القراض  فجاز      ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان   القراض  قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عرض فلم يجز

نهاية الزين ج1 ص177
والفرق بين هذا وبين دين الآدمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشارع فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب

حاشية البجيرمي ج3 ص245
وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع لمفلس وجان قراض ثم قرض كتابة ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس ا ه ز ي فصورة النذر إذا نذر شيئا معينا لواحد فيقدم به على مؤن التجهيز وصورة المسكن في المعتدة عن وفاة فإنها تقدم بأجرة المسكن في العدة على مؤن التجهيز وصورة القرض مات المقترض ولم الشيء المقترض فإن المقرض يقدم به إذا كان باقيا وانظر صورة القراض فإن صور بما إذا مات العامل عن مال القراض ولم يخلف غيره ورد عليه أن هذا ليس تركة للعامل إذ ليس له فيه إلا نصيبه من الربح وإن صور بما إذا أتلف مال القراض بتقصير ورد عليه أنه دين مرسل في الذمة فيؤخر عن مؤن التجهيز















حواشي الشرواني ج6 ص387
قوله في شرح الإرشاد قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الإيتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا   مات المقترض  عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به

نهاية الزين ج1 ص240
الإقراض الذي هو شرعا تمليك الشيء برد بدله من المثل حقيقة في المثلى وصورة في المتقوم سنة متأكدة

فتح المعين ج3 ص48
الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد مثله سنة لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الأكيدة

مغني المحتاج ج1 ص435
خاتمة يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد ثم فقده ليرجع

فتح الوهاب ج 1ص 201
 يجب أي أداؤها فورا لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار عسر الوصول له أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه و حضور آخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف وبجفاف لثمر وتنقية لحب وتبر ومعدن وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي وبقدرة على غائب قار بأن سهل الوصول  له

الفقه على المذاهب الأربعة ج 1ص 605-606
الشافعية قالوا : الورق النقدي وهو المسمى بالبنكنوت التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته دينا على البنك مدين ملئ مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لايبطلها حيث جرى العرف بذلك على أن بعض أئمة الشافعية قال المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق. إهـ
الباجورى ج 2ص 193
 )قوله وان اعسر الخ ) خرج بقوله اعسرما اذا ايسر لكن امتنع من الانفاق عليها فليسا لها الفسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم سواء حضر الزوج او غاب وان لم يترك لها شيئا فى غيبته ولو غاب مدة طويلة خلافا للمالكيه فانه اذا غاب ولم يترك لها شيئا تنفسخ عندهم فلو فعل ذلك مالكى ثم حضر الزوج فللشافعى نقضه ولو حضر الزوج وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر للضرر وان كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها وأمر بأحضاره حالا هذا أن سهل احضاره والا فلها الفسخ.      

 

فتاوى السغدي ج: : 169-171

}واعلم ان المال على وجهين   مال حاضر  ومال غائب فاما الحاضر فعلى ثلاثه اوجه الاول مثل الحبوب لمنفعة البيت او المماليك للخدمة والدواب للركوب والمنازل للمسكن والاثواب للبس والامتعة للحاجة ونحوها فليس في شيء منها زكاة وان الغرماء وعظمت قيمتها والوجه الثاني مال التجارة ففيه الزكاة وما اشتراه للتجارة من شيء ففي قيمته الزكاة الا ما كان من أرض الخراج والعشر لان الزكاة والعشر لا يجتمعان وكذلك الخراج والزكاة لا يجتمعان وما استفاد من الاموال شيء وبذل فليست للتجارة مثل الهبة والصدقة والميراث ونحوها وان اتخذها بنية التجارة الا ما اوصي له به فيأخذه على نية التجارة فانه يصير للتجارة في قول ابي يوسف وفي قول محمد همام من المستفاد والوجه الثالث الدنانير والدراهم وفيها الزكاة  واما المال الغائب فعلى ثلاثة اوجه : احدها ما يكون على بعد المسافة منه ولا تصل يده اليه البتة فلا زكاة عليه حتي يصل اليه ماله ثم يزكى لما مضى ولا يجوز لهذا اخذ الزكاة اذا احتاج اليه



احكام الفقهاء ج 1ص 22
اختلف العلماء فى هذه المسئلة على ثلاثة اقوال قيل انه حرام لانه داخل فى قرض جر منفعة , وقيل انه حلال لعدم العقد فى صلب العقد او مجلس الخيار والعادة المطردة لاينزل منزلة الشرط عند الجمهور وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه والمؤتمر قرر ان الأحوط القول الأول وهو الحرمة . وفى الأشباه والنظائر فى البحث الثالث ما نصه : ومنها لو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ؟ قال الجمهور لا وقال القفال نعم , وفى اعانة الطالبين فى باب القرض ما نصه و جاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض ... الى ان قال ..وأما القرض بشرط   جر نفع  لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
) قوله ففاسد ( قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد      أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ

نهاية الزين ج1 ص 242
و جاز كراهة نفع يصل لمقرض من مقترض بلا شرط في العقد بل يسن ذلك للمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء وأحاسن جمع أحسن وفي رواية إن خياركم محاسنكم قضاء ومحاسن بضم الميم معناه ذو المحاسن وقيل جمع محسن بفتح الميم نعم يمتنع على مقترض لنحو محجوره أو جهة وقف رد الزائد والأوجه أن الإقراض ممن فاذا الزيادة بقصدها مكروه وأن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية فيمتنع على الباذل رجوعه فيه لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع والأوجه أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا منه أنه الذي عليه حلف ورجع فيه ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط   جر نفع  مقرض كرد زيادة أورد جيد عن رديء لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ومن شرط المنفعة القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا في صلب العقد إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم ثم كثير من العلماء وجاز في القرض شرط رهن وشرط كفيل ولا بد من تعيينهما وشرط إقرار أو إشهاد ثم حاكم لأن هذه الأمور توثقات لا منافع زائد

قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص 150

سؤال هل هناك قا عدة او دليل دل ان معاملة البنوك معقد القراض وهل قد استوفيت شروطه او لا افتونا رحكم الله ؟

الجواب ان معاملة البنوك الآن* التى تعتمد على الفائدة كا يزعمون معاملة باطلة ربوية فما فيها من المعاملة نوع من لربا لا نوع من القراض والله تعالى اعلم

 *    اى باستثناء البنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى ودار المال الإسلامى         وغيرها فان هذه البنوك تتعامل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ففى محل الإستثمار مثلا تتعامل هذه البنوك بنظام الشركة والبضاربة


مجموع فتاوى ورسائل ص 152
ما قولكم فيمن اودع نقوده فى البنك من غير شرط شيء ثم ان البنك اعطى المودع ربحا فكل سنة ربع العشر... الى ان قال وضع المال المودع فى بعض البنوك من غر شرط كما ذكره السائل حرام وذلك ان نصوص مذاهب العلماء تقتضى تحريمه لما فى ذلك من اعانة ارباب البنوك على تصرفهم بالاموال تصرفا محرما غير شرعي فهو كمن يبيع السلاح من قاطع الطريق وكمن يبيع العنب ممن يعصره خمرا وهو عالم بذلك , واما قوله فىالسؤال بلا شرط فمراد السائل ان ما كان بلا شرط فليس بربا بل هو من باب حسن الوفاء وهذا وهم لانهم لا يسلمون من اثم الربا ولا يخلصون بذلك من عاره فى الدنيا وناره فى العقبى ولا يحل ذلك لهم الربا .




Tidak ada komentar:

Posting Komentar