Halaman

Liat Siapa مزكي احمد

Selasa, 08 Oktober 2013

HADIS SEBAGAI ISTIDLAL WUDLU



مقدمة
1.      خلفية البحث
وبمرور الزمن مهيم ما و واجب صون الدين بتعلم العلم الذي يتعلق بالعبادة واقعية كانت او موضوعية. لقول الني محمد صلعم " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" اخرجه سنن ابن ماجة .[1]اي علوم التفسير و الحديث والفقة والتها. وبعد تعلم العلوم الدينية قد كتب الله علي ان ينشرها بداليل قوله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"
اذا , فقد نعلم العلوم الدينية لتكلفنا بها ونحصص حديثا الذي يدل علي مشرعة الوضوء. لانه المعهود شرعا علي عبودية لاهتمامه ولكثير فوائده  ثم نكتب هذه الرسالة التزاما بداليل ما ذكر وبسؤال استاذنا.
2.      أسئلة البحث
أ‌.                   ما  الاحادث التي تدل وُجُوب الوضُوء ؟
ب‌.             ما  الاحادث التي تدل صِفَة الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ؟
ت‌.             ما  الاحادث التي تدل نواقض الوضوء؟
ث‌.             ما  الاحادث التي تدل فَضْلِ الْوُضُوءِ؟

البحث
وينبغي قبل ان نبدئ بهذا المحتصر ان نذكر معنى الوضوء لغة كان او اصطلاحا. الوضوء لغة: مأخوذة من الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ ، وشرعاً: هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اسم للفعل يعني استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. وَبِفَتْحِهَا الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به.[2]
1. الحديث الذي يدل وُجُوب الوضُوء.
قَالَ النواوي وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ وَكَانَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُوبِ الْخَمْسِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَاخْتَلَفُوا فِي خُصُوصِيَّتِهِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَفِي مُوجِبِهِ أَوْجُهٌ : أَحَدُهَا : الْحَدَثُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا .ثَانِيهَا : الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا .ثَالِثُهَا : هُمَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ.[3] والأصل في مشروعية الوضوء وأركانه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  [المائدة : 6]. يقتضي أن الوضوء مأمور به للصلاة.
 و قد دل على وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ ما رواه مسلم ، وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما -. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ».[4] اي الوضوء لانه اصل وغيره بدل عنه كالتيمم. نعم لا يعتبر التيمم بغير عذر. ويشمل ذلك طهارة المحدث والجنب.
وفي معناه الحديث الذي رواه مسلم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ».[5] فحينئذ إن صلى محدثا لم يصح ذلك منه وكان مرتكبا معصية عظيمة إلا أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها ولا يكفر بذلك إلا أن يستحله.
ويدل ايضا ما رواه أبو داود عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ».[6]
ويدل ايضا ما رواه أبو داود عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ».
 هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الامة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة قال القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب بن الجهم إلى أن الوضوء في أول الاسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم قال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة.[7]
2.      الحديث الذي يدل صِفَة الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ.
و في مغني المحتاج شُرُوطُهُ كثيرة هي مَاءٌ مُطْلَقٌ ، وَمَعْرِفَةُ أَنَّهُ مُطْلَق وَلَوْ ظَنًّا ، وَعَدَمُ الْحَائِلِ ، وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ ، وَعَدَمُ الْمُنَافِي مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فِي غَيْرِ أَغْسَالِ الْحَجِّ وَنَحْوِهَا وَمَسِّ ذَكَرٍ ، وَعَدَمُ الصَّارِفِ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ وَإِسْلَامٌ ، وَتَمْيِيزٌ ، وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِزَالَةُ خَبَثٍ ، عَلَى رَأْيٍ يَأْتِي ، وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ جُزْءًا يَتَّصِلُ بِالْمَغْسُولِ وَيُحِيطُ بِهِ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اسْتِيعَابُ الْمَغْسُولِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي لِلْوُضُوءِ ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَوْ لَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ مَا هُو مُشْتَبَهٌ بِهِ ، فَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ أَوْ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَيَزِيدُ وُضُوءَ الضَّرُورَةِ بِاشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَوْ ظَنًّا وَتَقَدَّمَ الِاسْتِنْجَاءُ وَالتَّحَفُّظُ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ ، وَكَذَا فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي.[8]
وفروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. الاولى النية: لأن الوضوء عبادة، وبالنية تتميز العبادة، وَالْأَصْلُ فِي النِّيَّةِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ الْمَشْهُورُ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ  وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري ومسلم: أي لا تصح العبادة ولا يعتد بها شرعاً إلا إذا نويت، ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها.
وحقيقة النية شرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزماً وتكون النية (عند غسل) أول جزء من (الوجه) أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه، ولا بما قبله ولا بما بعده، فينوي المتوضىء عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر، إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه.[9]
واستدلوا ايضا ما رواه البخاري ومسلم أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ.[10]
وفيما أخبره النسائي زيادة عن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه و سلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما.[11]
و الثاني غسل جميع الوجه وحدّه طولاً ما بين منابت شعر الرأس غالباً وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان، السفلى يجتمع مقدمهما في الذقن، ومؤخرهما في الأذنين وحدّه عرضاً ما بين الأذنين. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف، وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم ير المخاطب بشرتها من خلالها، فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة، وهي ما يرى المخاطب بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنثى، فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفاً، ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. لحديث عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ ، يَعْنِي الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. " رواه البخاري.
فقد روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ " رواه مسلم
ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل لحديث أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ « هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ». " رواه  أبو داود.[12]
و الثالث غسل اليدين إلى المرفقين ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة، وأصبع زائدة وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه.
وحديث نعيم بن عبد الله الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ». " رواه مسلم [13]
و الرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم .
و الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن المتوضىء لابساً للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين، ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين.
والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم : " ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ.  "
 والواجب فيما فرض غسله أو مسحه فإن اقتصر عليها وأسبغ أجزأه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً." رواه البخاري.[14]
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ.
وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
و السادس الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل أربعة أعضاءه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط.
والدليل على فرضية الترتيب حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه و سلم وفيه قال" نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " رواه الترمذي.[15] كما أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم تدل على أنه قد التزم الترتيب الوارد في آية الوضوء .
3.      الحديث الذي يدل نواقض الوضوء
والذي ينقض أو يبطل الوضوء خمسة أشياء. وهذا يسمى أيضاً بأسباب الحدث.
 أحدها ما خرج من أحد السبيلين. هما القبل والدبر من متوضىء حيّ واضح معتاداً كان الخارج كبول وغائط، أو نادراً كدم وحصى نجساً كهذه الأمثلة، أو طاهراً كدود إلا المني الخارج باحتلام من متوضىء ممكن مقعده من الأرض، فلا ينقض والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعاً .لقوله قال تعالى : " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا " ( النساء : 43)
وأما الريح فلحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ ، أَوْ ضُرَاطٌ. " رواه البخاري .[16]
وأما المذي فلما روى علي رضي الله عنه قال :كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ " " رواه البخاري .[17]
 و الثاني النوم على غير هيئة المتمكن وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعداً غير متمكن أو نام قائماً أو على قفاه ولو متمكناً.
لحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ. رواه ابن ماجة.[18]
و لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون " [19]
 و الثالث زوال العقل أي الغلبة عليه (بسكر أو مرض) أو جنون أو إغماء أو غير ذلك .
لما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين في مرضه فيما روت عائشة أنه أغمي عليه ثلاث مرات ثم اغتسل . حمل القاضي عياض الغسل هنا على الوضوء من حيث أن الإغماء ينقض الوضوء  فقوله تخفق رؤوسهم دليل على نومهم قعودا. ولأنه إذا انتقض وضوؤه بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى
و الرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل غير المحرم ولو ميتة، لقوله تعالى :" أو لامستم النساء " ( النساء 43 ) والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة . كما ذكرت في مبحث المحتصر لعارفين و توفيق قبلي.
وروى مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو حسها بيده فعليه الوضوء " .[20]
و الخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً، وكذا مس حلقة دبره ينقض ، والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه، ورؤوس الأصابع وما بينها فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير.
لحديث بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » [21]
 وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم  أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ "[22]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة "[23]
4.      الحديث الذي يدل فَضْلِ الْوُضُوءِ
عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِى تَلِيهَا ».[24]
إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ».[25]
عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحَادِيثَ لاَ أَدْرِى مَا هِىَ إِلاَّ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ « مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ».
وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِى كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا ».[26]
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِى إِمَارَةِ بِشْرٍ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ».
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ».[27]
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ».[28]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ».[29]
عن أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أتم الوضوء كما أمره الله عز و جل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم.[30]






الخاتمة
1. نتائج البحث
والحاصل, الحديث الذي يدل صِفَة الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ كثير جدا. سواء كان قولا او فعلا . وكثير الافعال فيه تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ سببه. و قد يكون فيها قياسي.والشارع قد علم صِفَة الْوُضُوءِ من اركانه و سننه و نواقضه وغير ذلك. هو ان عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ.
2. اقتراحات البحث
وهذا الرسالة التي قد تحصر جدا ولم نبين مسائل الوضوء الدقيقي. وينبغي لطلاب التي ستكتب الرسالة بعدي ان يذكر سنن الوضوء مع استدلال العلماء.


استنباط الرسالة
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله - صحيح بخاري - دار الشعب – القاهرة الطبعة : الأولى ، 1407 - 1987 م
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة ـ مكتبة أبي المعاطي- 1998 ه.
 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ دار الجيل بيروت - 1998ه.
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 2002م.
ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - شرح النووي على مسلم - دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1392 ه.
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - سنن النسائي - بأحكام الألباني - مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 – 1986م.
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي- الجامع الصحيح سنن الترمذي- دار إحياء التراث العربي - بيروت
ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي - الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - سنن النسائي - بأحكام الألباني - مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 ه.- 1986 م
الدكتور مصطفى الخن و الدكتور مصطفى البغا وعلي الشربجي - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – 2007 م.
مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان
العلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي -  فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب



[1] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة ـ مكتبة أبي المعاطي- (1 / 151)1998 ه.
[2] الدكتور مصطفى الخن و الدكتور مصطفى البغا وعلي الشربجي - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – 2007 م. (ج 1 / ص 34)
[3] مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان - (ج1/ ص 198).
[4] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ دار الجيل بيروت - (ج1 / ص 140) 1998ه.
[5] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[6] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 2002م. - (ج 1 / ص 22)
[7] ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - شرح النووي على مسلم - دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1392 ه. (3 / 102)
[8] مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (1 / 198)
[9] العلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي -  فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب
[10] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[11] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - سنن النسائي - بأحكام الألباني - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب
الطبعة الثانية ، 1406 – 1986م. (ج 1 / ص 69)
[12] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود- (ج 1 / ص 145)
[13]  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - ج 1 / ص 34.
[14] محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله - صحيح بخاري - دار الشعب - القاهرة
الطبعة : الأولى ، 1407 - 1987 م ( ج 1 / ص 163 )
[15] محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي- الجامع الصحيح سنن الترمذي- دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ج 8 / ص 862 )
[16] محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله - صحيح بخاري ( ج 1 / ص 133 )
[17] محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله - صحيح بخاري ( ج 1 / ص 178 )
[18] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة ـ (1 / 301)
[19] أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود - (ج 1 / ص 200) .
[20] مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي -  الموطأ- دار إحياء التراث العربي – مصر- (ج 1 / 64 )
[21] الترمذي ج 1 أبواب الطهارة باب 61 / 82 )
[22] ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي - الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ .( ج 1 ص 132 )
[23] ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي - الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ (ج 1 ص 133 )
[24] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[25] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[26] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[27] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 148).
[28] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - صحيح مسلم ـ - (ج 1 / ص 140).
[29] صحيح مسلم ـ مشكول وموافق للمطبوع - (1 / 140)
[30] أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - سنن النسائي - بأحكام الألباني - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب
الطبعة الثانية ، 1406 ه.- 1986 م - (1 / 90)

2 komentar:

  1. gan saya boleh minta copian tw tulisn Kifayah al-Akhyar, Juz I, H. 303-304....
    sepertianya menarik t gann...saya tw itu dari komentar agan di situs http://chuznaluluxs.blogspot.com/2012/10/perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html?m=1
    saya minta bantuannya.

    BalasHapus
  2. kalau bisa sekalian artinyaya gan...

    terimakasih sebelumya...
    saya tidak tau harus ngirim pesan kmana..
    hehe
    jadi saya komentar disini.

    BalasHapus